Rulings

State Council 11/10/2001

شورى حكم رقم : 58 /2001

Court
شورى
Number
58/2001
Date
11/10/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي رقم 7/99 تاريخ 5/2/1999 لانه خالف القانون وتجاوز حد السلطة بعدم ايراد اسم المدعي من عداد المفتشين المعاونين المقبولين للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش في المفتشية العامة الهندسية، فالمدعي قد استوفى شرط الاقدمية المحدّدة بست سنوات التي تؤهّله للاشتراك في المباراة المسلكية لوظيفة مفتش فلقد خدم ست سنوات ثلاثا منها في وظيفة مفتش معاون وذلك دونما حاجة لان تكون خدمته في وزارة التربية قد ادّيت بصفة مهندس.