Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم عند اجتيازه الحدود وضم هذه المادة الجرمية الى الملف وغياب المتهم عن المحاكمة، كل ذلك يشكل دليلا كافيا للتجريم بمقتضى المادتين 440 و443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.