Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
58/2005
Date
23/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان ضبط العملة المزورة بحوزة المتهم عند اجتيازه الحدود وضم هذه المادة الجرمية الى الملف وغياب المتهم عن المحاكمة، كل ذلك يشكل دليلا كافيا للتجريم بمقتضى المادتين 440 و443 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.