Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
58/2006
Date
26/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرارات التمهيدية المتعلقة بدفع شكلي تقبل التمييز شرط ان تكون محكمة الاساس قد بتت بالدفع الشكلي. يتبين من الدعوى الحالية عدم البت بالدفوع لا سلبا ولا ايجابا اذ ان استئخار البت بالصفة لحين اكتمال التحقيق وبضم الدفع المتعلق بانتفاء الجرم الجزائي للاساس، لا يشكل بتا بتلك الدفوع الشكلية، فيرد التمييز المتعلق بها شكلا سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يقبل التمييز المتعلق بالدفع بمرور الزمن بسبب البت به، ولا يشترط توفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل، وذلك سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان جرم تبديد الاموال المسلمة الى الوكيل والمنصوص عليه في المادتين 670 و671 عقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، لم يمر عليه الزمن. يحتسب مرور الزمن من تاريخ العلم بالجرم وحتى تاريخ تقديم الشكوى. ان مدة الثلاث سنوات لم تنقض بين تاريخ تبلغ الانذار وتاريخ الادعاء، وبالتالي لم تسقط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي المطبق على الجنح. يرد الدفع اساسا.