Criminal Court 16/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 58/2010
- Date
- 16/02/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهمة جرم سرقة حلي من منزل بواسطة الكسر والخلع وذلك من خلال مشاهدتها امام باب المنزل دون مبرر واقرارها بارتكاب السرقة مع الشريك القاصر. يجرم المتهمان بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات وتطبق بحق القاصر المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون حماية الاحداث.