Rulings

Criminal Court 16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
58/2010
Date
16/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهمة جرم سرقة حلي من منزل بواسطة الكسر والخلع وذلك من خلال مشاهدتها امام باب المنزل دون مبرر واقرارها بارتكاب السرقة مع الشريك القاصر. يجرم المتهمان بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات وتطبق بحق القاصر المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون حماية الاحداث.