Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
58/2006
Date
15/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي وبالتالي يكون غير قابل للتمييز كما نصت الفقرة (2) من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.