Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي وبالتالي يكون غير قابل للتمييز كما نصت الفقرة (2) من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا.