Court of Cassation, civil chamber 28/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار الاستئنافي والحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني، لا يشكّل سببا من الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ16/9/1983. كما يرد السبب المتعلّق بمخالفة القانون لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته طلب التعويض المنصوص عنها في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توفر شروطها لعدم ثبوت اساءة استعمال حق الادعاء.