Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2005

Court
تمييز مدني
Number
58/2005
Date
28/06/2005
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان الاختلاف في الوصف القانوني بين القرار الاستئنافي والحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني، لا يشكّل سببا من الاسباب التمييزية التي نصت عليها المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ16/9/1983. كما يرد السبب المتعلّق بمخالفة القانون لعدم بيان النص القانوني المدلى بمخالفته طلب التعويض المنصوص عنها في المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم توفر شروطها لعدم ثبوت اساءة استعمال حق الادعاء.