State Council 05/06/2007
شورى حكم رقم : 580 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 580/2007
- Date
- 05/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وثبتت قانونية وكالة المحامي، كما ان الحكم المطعون فيه بت مسألة مهلة المراجعة. فقد وردت ضمن المهلة كما اطلع المجلس على المستندات والاوراق المرفقة باللوائح المقدمة. وعالج مسألة بدل التعويض الاضافي عن العمل الاضافي المستحق للموظف المستدعي، وللقاضي حق تقدير المستندات ولا مخالفة للاصول.