Rulings

State Council 05/06/2007

شورى حكم رقم : 580 /2007

Court
شورى
Number
580/2007
Date
05/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وثبتت قانونية وكالة المحامي، كما ان الحكم المطعون فيه بت مسألة مهلة المراجعة. فقد وردت ضمن المهلة كما اطلع المجلس على المستندات والاوراق المرفقة باللوائح المقدمة. وعالج مسألة بدل التعويض الاضافي عن العمل الاضافي المستحق للموظف المستدعي، وللقاضي حق تقدير المستندات ولا مخالفة للاصول.