State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 580 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 580/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سليمان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالقرار صادر عن المحافظ ويقضي بطلب ازالة خزان غاز وهو قرار اداري نافذ وضار.
ويتمّ ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز السلطة وقد استند القرار الى اساس قانوني غير صحيح. فالقرار صادر عن المحافظ ويقضي بالطلب بازالة خزان غاز على سطح مطعم يسبّب خطر على السلامة العامة. ولكن قد تبيّن من خلال التقرير الصحي بان الخزان قانوني ولا توجد مخالفة للقانون. ولا يشكل خطرا على السلامة العامة نظرا لتوفر الشروط الصحية والفنية والمطعم مرخص له قانونيا.