Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 581 /2002

Court
شورى
Number
581/2002
Date
20/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار وزير المالية المتعلّق باحتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظف المستدعي نظرا لمخالفته القانون. ويتم اعادة احتساب تعويض الصرف والراتب على اساس القانون الاحكام الواردة في القانون رقم 717-98، والذي يشمل الموظف باحكامه لجهة تصفية حقوقه. ولا تطبق احكام المادة 5 من القانون رقم 372-94 نظرا لالغائها بموجب القانون رقم 717.