State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 581 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 581/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار وزير المالية المتعلّق باحتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظف المستدعي نظرا لمخالفته القانون. ويتم اعادة احتساب تعويض الصرف والراتب على اساس القانون الاحكام الواردة في القانون رقم 717-98، والذي يشمل الموظف باحكامه لجهة تصفية حقوقه. ولا تطبق احكام المادة 5 من القانون رقم 372-94 نظرا لالغائها بموجب القانون رقم 717.