State Council 05/06/2007
شورى حكم رقم : 581 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 581/2007
- Date
- 05/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية وربط النزاع مع الادارة لجهة طلب الغرامة الاكراهية.
ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية بيروت والزامها بأن تدفع للمستدعي الغرامة الاكراهية المطالب بها نظرا لاستحقاقها استنادا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى.
فالبلدية رفضت تنفيذ حكم مجلس الشورى الذي نص على تحويل راتب الموظف استنادا للقانون رقم 8/98. وقد خالفت قوة القضية المقضية في عدم تنفيذ تحويل الراتب بالتاريخ المستحق. وليس للبلدية سلطة استنسابية او اختيارية في تطبيق حكم مجلس الشورى لانه ملزم لها.