Rulings

State Council 05/06/2007

شورى حكم رقم : 581 /2007

Court
شورى
Number
581/2007
Date
05/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية وربط النزاع مع الادارة لجهة طلب الغرامة الاكراهية.

ويقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن بلدية بيروت والزامها بأن تدفع للمستدعي الغرامة الاكراهية المطالب بها نظرا لاستحقاقها استنادا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى.

فالبلدية رفضت تنفيذ حكم مجلس الشورى الذي نص على تحويل راتب الموظف استنادا للقانون رقم 8/98. وقد خالفت قوة القضية المقضية في عدم تنفيذ تحويل الراتب بالتاريخ المستحق. وليس للبلدية سلطة استنسابية او اختيارية في تطبيق حكم مجلس الشورى لانه ملزم لها.