Rulings

State Council 22/06/2005

شورى حكم رقم : 581 /2005

Court
شورى
Number
581/2005
Date
22/06/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، شديد
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فان الخطأ في تطبيق او تفسير القانون لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم ولم يثبت تشويه الوقائع.

ويرد الادلاء بعدم التعليل لان القرار المطعون فيه نص على تطبيق المرسوم رقم 5450/73 على المراجعة واستبعاده نص المادة 30 من قانون التنظيم المدني فلا يكون قد خالف الصيغ الجوهرية، اذ انه يحق للهيئة الحاكمة ان تكون قناعتها من معطيات الملف وتتستند الى الحجج والبراهين التي تراها مناسبة.