State Council 06/06/2007
شورى حكم رقم : 582 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 582/2007
- Date
- 06/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا لان الحكم المعترض عليه لم يصدر بالصورة الغيابية وفقا لادلاء المستدعي، فالحكم صدر بالصورة الوجاهية ولا تتوافر شروط المادة 468 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فقد تم تبليغ استدعاء المراجعة ولم يصدر اي جواب عن البلدية المستدعية، وان خطأ المستدعي لا يمكن الاستفادة منه.