Rulings

State Council 06/06/2007

شورى حكم رقم : 582 /2007

Court
شورى
Number
582/2007
Date
06/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض شكلا لان الحكم المعترض عليه لم يصدر بالصورة الغيابية وفقا لادلاء المستدعي، فالحكم صدر بالصورة الوجاهية ولا تتوافر شروط المادة 468 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فقد تم تبليغ استدعاء المراجعة ولم يصدر اي جواب عن البلدية المستدعية، وان خطأ المستدعي لا يمكن الاستفادة منه.