State Council 06/06/2007
شورى حكم رقم : 582 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 582/2007
- Date
- 06/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى لان القرار لم يصدر بالصورة الغيابية وهو غير مخالف للمادة 468 اصول محاكمات مدنية، فقد صدر وأفهم علنا وبالتالي لم يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة.
وقد ثبت تبليغ المستدعي اوراق الدعوى واللوائح الجوابية. وان عدم رده على لائحة جوابية لا يعني صدور الحكم غيابيا فهذا خطأ من المستدعي. وقد تم نشر التقرير والمطالعة وفقا للاصول.