Rulings

State Council 06/06/2007

شورى حكم رقم : 582 /2007

Court
شورى
Number
582/2007
Date
06/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، نون
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض شكلا المقدم ضد القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى لان القرار لم يصدر بالصورة الغيابية وهو غير مخالف للمادة 468 اصول محاكمات مدنية، فقد صدر وأفهم علنا وبالتالي لم يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة.

وقد ثبت تبليغ المستدعي اوراق الدعوى واللوائح الجوابية. وان عدم رده على لائحة جوابية لا يعني صدور الحكم غيابيا فهذا خطأ من المستدعي. وقد تم نشر التقرير والمطالعة وفقا للاصول.