State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 582 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 582/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية المشتركة بسبب توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين ووجود اسباب واحدة للدعوى واوضاع قانونية واحدة ومطالب مشتركة متعلقة بتعويض اللباس.
ويتم ابطال قرار الادارة برفض تأمين اللباس لمستخدميها لان قرارها في غير محله القانوني، ويتوجب عليها التعويض على المستخدمين بدل نفقة الثياب التي دفعوها شخصيا. وان اللباس الزامي في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بالنسبة للحاجب وموزع البريد والسائق والحارس الليلي وعامل المصعد وان مخالفة نظام الالبسة يستوجب فرض عقوبة حسم الراتب.