Rulings

Civil Court of Appeal 05/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 582 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
582/2001
Date
05/04/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الاسقاط من حق الشفعة لثبوت عدم اسقاطه من قبل المدعية بوثيقة خطية تطبيقا للمادة 246 قانون الملكية العقارية فتكون ردت ضمنا تطبيق المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، واعتبرت العقد هو عقد سمسرة ولا يتضمن تنازلا عن حق الشفعة تطبيقا للمادة 246 فقرة 3 من قانون الملكية العقارية وان الحكم الابتدائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وان البيع تم بواسطة وكيل اكده البائع بدفعه عمولة السمسرة وينشأ حق الشفعة بعد قيد عقد البيع في السجل العقاري ولا تنازل صريح او ضمني عن حق الشفعة واعتبرت ان القاضي الابتدائي قد طبق المادة 537 ق أ م م بذكر مطالب الفرقاء في الحكم وقضت بصلاحيته في تقييم تقرير الخبير ومدى ملاءمة الاسعار المحددة فيه للواقع وقبلت دعوى الشفعة تطبيقا للمادتين 247 و248 قانون الملكية العقارية لان مهلة السنة تسري من تاريخ قيد عقد البيع في السجل العقاري وردت اخيرا طلب تفسير الحكم الابتدائي واعتبرت ان التعويض الاضافي يعود للمستأنف المشفوع منه.