State Council 10/05/2004
شورى حكم رقم : 583 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 583/2004
- Date
- 10/05/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة مختصّا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب التعويض وبقرار الرفض الاداري، والطعن لا يتناول النص التشريعي الذي استند اليه القرار المطلوب ابطاله،
ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة او الدولة برفض دفع التعويض المطالب به من قبل المستدعي، فالقرار غير مخالف للقانون ويقع في محلّه الصحيح. فالادارة قد الغت التعويض الخاص الممنوح لمديري التعليم الثانوي بعدما قامت بدمج تعويضات الاساتذة في اساس الراتب، وليس لدى الموظف المستدعي حقوق مكتسبة في ذلك وفقا للمادة 2 من نظام الموظفين، ولا يمكن الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة نظرا لعدم وجود وضع وظيفي مماثل بين المستدعي والموظفين الاداريين او الاساتذة الجامعيين. كما لا يقبل القول بمسؤولية الدولة عن الاعمال التشريعية استنادا الى مبدأ المساواة امام الأعباء العامة اذ لا يمكن تطبيقه هنا.