Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 583 /2002

Court
شورى
Number
583/2002
Date
20/06/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بفسخ عقد المستدعي المتعاقد مع الوزارة، وذلك لان القرار قد خالف القانون ومشوبا بعيب تجاوز السلطة والانحراق في استعمالها ولاستناد القرار الى اسباب غير صحيحة. فاذا كان يحق للوزير صلاحية فسخ العقود، الاّ انه لا يحق له التعسف في استعمال صلاحيته هذه دون مبرّر ودون وجود اسباب جديّة. فقد قام الوزير بتجديد عقود المتعاقدين باستثناء المستدعي وذلك دون مبرّر جدي. مع انه ثبت التمديد المستمر لعقد المستدعي، ولذلك فانه يحق له بتجديد عقده.