State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 583 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 583/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بفسخ عقد المستدعي المتعاقد مع الوزارة، وذلك لان القرار قد خالف القانون ومشوبا بعيب تجاوز السلطة والانحراق في استعمالها ولاستناد القرار الى اسباب غير صحيحة. فاذا كان يحق للوزير صلاحية فسخ العقود، الاّ انه لا يحق له التعسف في استعمال صلاحيته هذه دون مبرّر ودون وجود اسباب جديّة. فقد قام الوزير بتجديد عقود المتعاقدين باستثناء المستدعي وذلك دون مبرّر جدي. مع انه ثبت التمديد المستمر لعقد المستدعي، ولذلك فانه يحق له بتجديد عقده.