Labour Arbitration Councils 02/11/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 583 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 583/1999
- Date
- 02/11/1999
- President
- جدايل
- Members
- طويله، ابو خليل
- Source
- Lebanese University
ان مهلة تقديم دعوى الصرف التعسفي تكون مقبولة شكلا لانها قدّمت قبل مهلة مرور الزمن المحدّدة هنا بشهر من تاريخ الصرف.
اما المستحقات المالية فان مهلة تقديم دعوى المطالبة بها فهي سنتين تسري من تاريخ استحقاق الحق وليس من تاريخ انتهاء عقد العمل.
ان اثبات صرف الاجير من العمل يقع سندا للمادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية على عاتق الاجير الذي لم يوجه اليه اي انذار بالصرف. اما وسيلة اثبات الصرف من العمل فهي الكتاب الموجّه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل رب العمل والقرار الخطي الموجّه الى محاسب رب العمل، والكتاب الموجّه من الاجير الى هذا الاخير، ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل بدل الانذار بالصرف اربعة اشهر.
لا يعتبر صرف الاجير صرفا تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة "1" من قانون العمل كونه لم يثبت اي تجاوز في استعمال الحق.
ان من موجبات رب العمل دفع مستحقاق الاجير من رواتب وبدلات اجازات لم يستفد منها وبدل ساعات اضافية وغيرها. وفي القضية الراهنة فان الاجير قد اقرّ بقبض رواتبه مما ينفي استحقاقه لاية رواتب او استحقاقه لفروقات الرواتب التي لم يثبت ان تم الاتفاق عليها او ان الاجير قد حصل على وعد شفهي بها. كما لم يثبت اي وعد من قبل رب العمل بمكافأة نهاية الخدمة. ويستحق للاجير بدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين دون السنوات السابقة وذلك باحتساب بدل شهر عن كل سنة باقرار ضمني وعدم مناقشة رب العمل، ولا يستحق للاجير اي بدل عن ساعات عمل اضافي لعدم ثبوت عمله ساعات اضافية. ولا يستحق بدل الزيادات القانونية كونه كان يتقاضى راتبه بالعملة الاجنبية علما ان الهدف من مراسيم غلاء المعيشة كان الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية الرسمية سندا للمادة 47 من قانون العمل مما يعني عدم خضوع الرواتب بالعملة الاجنبية لمراسيم غلاء المعيشة.
ويستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقتضي معه تحديد الاجر الشهري المعتمد لاحتساب التعويض، على اساس قبض الاجير رواتب عن اربعة عشر شهرا وتقاضيه مبالغ من رب العمل احتسبها مجلس العمل التحكيمي كأجور ناتجة عن علاقة العمل وليس كأجر مستقل لقاء اعمال خاصة شخصية. وقد اعتمد المجلس لتقرير ذلك على وحدة نوع العمل الذي تمّ بعضه لمصلحة الشركة ممثلة بصاحبها وشمل اعداد الموظفين لارسالهم لفروع الشركة في الخارج واعمال اخرى منفّذة خارج لبنان اعتبرت بدلاتها جزءا من الاجر. وقد الزم المجلس رب العمل بتصحيح قيود الاجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع الاشتراكات المتوجّبة للصندوق مع عدم الحكم بأي عطل وضرر لعدم ثبوت المبرّر.