Civil Court of Appeal 18/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 583 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 583/2001
- Date
- 18/03/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان القرارات الادارية الصادرة في معرض النظر في المشكلة التنفيذية والتي تتعلّق بضمّ المعاملات التنفيذية، لا تكون قابلة للاستئناف، بل يعود للمرجع الذي صدرت عنه ان يرجع عنها، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا (المادة 615 اصول محاكمات مدنية).