Rulings

Civil Court of Appeal 18/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 583 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
583/2001
Date
18/03/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان القرارات الادارية الصادرة في معرض النظر في المشكلة التنفيذية والتي تتعلّق بضمّ المعاملات التنفيذية، لا تكون قابلة للاستئناف، بل يعود للمرجع الذي صدرت عنه ان يرجع عنها، وبالتالي يكون الاستئناف مردودا شكلا (المادة 615 اصول محاكمات مدنية).