Rulings

State Council 23/06/2005

شورى حكم رقم : 583 /2005

Court
شورى
Number
583/2005
Date
23/06/2005
President
البرت سرحال
Members
عماطوري، غزال
Source
Lebanese University

توحد المراجعتان المقدمتان من بلدية جون لانهما تستندان الى اسباب قانونية واحدة، مما يحقّق التلازم بينهما ويتوجّب الفصل بهما معا.

وتقبل المراجعتان لتوافر الشروط القانونية فيهما، لان الوكالة المبرزة لم تزل بمجرد تغيير ممثل الشخص المعنوي استنادا الى المادة 809 من قانون الموجبات والعقود، فانتخاب مجلس بلدي جديد لا يعني زوال البلدية، والوكالة المنظمة في عهد المجلس السابق لوكيل المدعية ما زالت سارية طالما لم يصدر قرار بعزل الوكيل.

ولا يقبل طلب ابطال القرارين الصادرين عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانهما قراران صحيحان بالغائهما التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية لأن المكلّف به ليس الشاغل الفعلي للبناء والرسم البلدي يفرض على شاغل البناء. اما عدم مشاركة ممثل البلدية كعضو استشاري لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية، ولا يؤثر على صحة القرار.