Rulings

State Council 21/05/2008

شورى حكم رقم : 583 /2008

Court
شورى
Number
583/2008
Date
21/05/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دورة
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

فقد تمت مناقشة مسألة صلاحية مجلس الشورى ووصف المراجعة بأنها تدبير تأديبي لذا تطبق عليها الاصول الموجزة فلا مخالفة هنا للاصول، ولنفترض حصول خطأ في تفسير القانون او تطبيقه او نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

غير أن القرار المطلوب الاعادة بشأنه قد استند الى مستند مشكوك فيه اي وقائع غير ثابتة، وهذا ما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لذا يتوجب قبول طلب اعادة المحاكمة.

وان قرار صرف الموظف المستدعي من عمله في بلدية بشامون واقع في محله القانوني الصحيح، فالموظف تغيب عن العمل بدون مبرر مشروع وهذا يشكل مخالفة لاحكام المادة 46 من نظام الموظفين في بلدية بشامون، ولم يثبت حصوله على اجازة ادارية او اذن بالسفر فالقرار استند الى وقائع صحيحة ويرد طلب ابطاله.