Rulings

State Council 16/06/2010

شورى حكم رقم : 583 /2010

Court
شورى
Number
583/2010
Date
16/06/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي باعلان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية.

والمستدعي يطلب بتصحيح خطأ في احتساب الاصوات والمراجعة مستوفية الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.

ويقبل الطعن بقرار اعلان نتيجة الانتخابات الاختيارية لمركز مختار في منطقة بقعاتا - الشوف لثبوت خطأ في احتساب الاصوات.

وعند التباين بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز يؤخذ بقيود لائحة الفرز.

ويحق للقاضي الاداري اعادة احتساب الاصوات وتصحيح النتيجة.

لذا يقتضي اعلان فوز المستدعي لمركز مختار بدلا من المرشح الآخر.