State Council 16/06/2010
شورى حكم رقم : 583 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 583/2010
- Date
- 16/06/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة مقدمة طعنا بقرار وزير الداخلية والبلديات القاضي باعلان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية.
والمستدعي يطلب بتصحيح خطأ في احتساب الاصوات والمراجعة مستوفية الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ويقبل الطعن بقرار اعلان نتيجة الانتخابات الاختيارية لمركز مختار في منطقة بقعاتا - الشوف لثبوت خطأ في احتساب الاصوات.
وعند التباين بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز يؤخذ بقيود لائحة الفرز.
ويحق للقاضي الاداري اعادة احتساب الاصوات وتصحيح النتيجة.
لذا يقتضي اعلان فوز المستدعي لمركز مختار بدلا من المرشح الآخر.