Rulings

State Council 16/06/2010

شورى حكم رقم : 584 /2010

Court
شورى
Number
584/2010
Date
16/06/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

بقبل الطعن بالانتخابات البلدية الحاصلة في بلدة دير القمر - قضاء الشوف لوردوه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه ثبت حصول خطأ في احتساب الاصوات التي حصل عليها المستدعي الانتخابات عضو مجلس بلدية دير القمر.

اذ تم حذف الف صوت اثناء تدوين الارقام وقد اقرت الدولة بالخطأ الحاصل.

ويعود لقاضي الانتخاب صلاحية اعادة فرز الاصوات واعتماد ما ورد في محضر الاقتراع ولجان القيد وخاصة انه لا اعتراضا او تحفظا فالعملية الانتخابية صحيحة. والطعن بالانتخاب له طابع العجلة لذا يتم تصحيح النتيجة النهائية واعلان فوز المستدعي وابطال انتخاب المرشح الخاسر.