State Council 15/07/2009
شورى حكم رقم : 584 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 584/2009
- Date
- 15/07/2009
- President
- سليمان عيد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المراجعة موجهة ضد قرار صادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وهو مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويحق لها المقاضاة على حدة ولا علاقة للدولة بالنزاع.
ويقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية لان المستدعي يطلب اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل ويتعين خبير ولكن طلبه يستدعي وقف تفيذ عمل اداري يتعلق بتلزيم طباعة كتاب مدرسي وهذا الامر مخالفة لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى لان قاضي العجلة لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet