Rulings

State Council 15/07/2009

شورى حكم رقم : 584 /2009

Court
شورى
Number
584/2009
Date
15/07/2009
President
سليمان عيد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المراجعة موجهة ضد قرار صادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وهو مؤسسة عامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويحق لها المقاضاة على حدة ولا علاقة للدولة بالنزاع.

ويقتضي رد المراجعة لعدم الصلاحية لان المستدعي يطلب اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل ويتعين خبير ولكن طلبه يستدعي وقف تفيذ عمل اداري يتعلق بتلزيم طباعة كتاب مدرسي وهذا الامر مخالفة لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى لان قاضي العجلة لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري.

Cited

Texts it relies on