State Council 21/05/2008
شورى حكم رقم : 584 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 584/2008
- Date
- 21/05/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- شديد، غزال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى. ويحق للمجلس اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة بغض النظر عن التسمية الواردة في استدعاء المراجعة. وبما ان المستدعي يطلب ابطال قرار اداري لذلك تعتبر الدعوى مراجعة ابطال وليست مراجعة استئناف.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعطاء الترخيص بالسكن أي رخصة الإشغال، فالرفض مخالف للقانون لان شروط الإشغال متوافرة استنادا لاحكام المادة 6 من قانون البناء رقم 148/83.
والاشغال المنفذة مطابقة لرخصة البناء وقد تم تنفيذ كامل البناء. وصاحب البناء غير ملزم بتلبيس الواجهة بحجر طبيعي فلا مخالفة لخريطة البناء ولا للرخصة. وقد تم الكشف على الاشغال ولم تتقدم الادارة بأي اعتراض، ولا مخالفة للشروط الخاصة للتصميم التوجيهي.
أما بالنسبة لانشاء تصوينة فهي لا تخضع لاحكام الرخصة المسبقة.
وبما ان القرار المطعون فيه قد استند الى اساس غير صحيح لذا يتوجب ابطاله.