Rulings

State Council 21/05/2008

شورى حكم رقم : 584 /2008

Court
شورى
Number
584/2008
Date
21/05/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، غزال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى. ويحق للمجلس اعطاء الوصف الصحيح للمراجعة بغض النظر عن التسمية الواردة في استدعاء المراجعة. وبما ان المستدعي يطلب ابطال قرار اداري لذلك تعتبر الدعوى مراجعة ابطال وليست مراجعة استئناف.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعطاء الترخيص بالسكن أي رخصة الإشغال، فالرفض مخالف للقانون لان شروط الإشغال متوافرة استنادا لاحكام المادة 6 من قانون البناء رقم 148/83.

والاشغال المنفذة مطابقة لرخصة البناء وقد تم تنفيذ كامل البناء. وصاحب البناء غير ملزم بتلبيس الواجهة بحجر طبيعي فلا مخالفة لخريطة البناء ولا للرخصة. وقد تم الكشف على الاشغال ولم تتقدم الادارة بأي اعتراض، ولا مخالفة للشروط الخاصة للتصميم التوجيهي.

أما بالنسبة لانشاء تصوينة فهي لا تخضع لاحكام الرخصة المسبقة.

وبما ان القرار المطعون فيه قد استند الى اساس غير صحيح لذا يتوجب ابطاله.