Rulings

State Council 23/06/2005

شورى حكم رقم : 585 /2005

Court
شورى
Number
585/2005
Date
23/06/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان الاعتراض على التكليف ورد ضمن مهلة الشهر القانونية، والقرار قضى بتخفيض القيمة التأجيرية بالنظر الى مواصفات البناء ومقارنة مع الابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف مماثلة معتمدة التخمين الصحيح مقارنة بالاقسام المماثلة، وعلّلت اللجنة قرارها باستنادها الى تخمين اقسام ممثالة في العقار نفسه.