Rulings

State Council 23/06/2005

شورى حكم رقم : 586 /2005

Court
شورى
Number
586/2005
Date
23/06/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتخفيض تخمين المتر المربع الواحد من ارض العقار واستنادا لموقع العقار ومواصفاته والمنطقة الارتفاقية التي يقع فيها فان قرار لجنة الاعتراضات بالتخمين واعادة احتساب الرسوم على هذا الاساس يكون واقعا في غير موقعه القانوني.