State Council 23/06/2005
شورى حكم رقم : 586 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 586/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت والقاضي بتخفيض تخمين المتر المربع الواحد من ارض العقار واستنادا لموقع العقار ومواصفاته والمنطقة الارتفاقية التي يقع فيها فان قرار لجنة الاعتراضات بالتخمين واعادة احتساب الرسوم على هذا الاساس يكون واقعا في غير موقعه القانوني.