Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 586 /2002

Court
شورى
Number
586/2002
Date
20/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية ولا يقبل الطلب الاصلي بالزام الادارة بدفع رواتب وتعويضات للموظف المستدعي والتي قامت باستردادها عند تصفية معاشه التقاعدي وذلك نظرا لوجود دعوى سابقة في الموضوع نفسه. فقد صدر حكم قضائي مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة قضى برد مطالب المستدعي، فالادارة قامت باقتطاع جزء من معاش التقاعد لانها كانت قد دفعت له رواتب دون وجه حق، فلا تكون بذلك قد خالفت مبدأ لا عمل بلا اجر، او مبدأ عدم جواز الاثراء بلا سبب. فالحكم القضائي بحق المستدعي قضى برد المراجعة، ولا يمكن اعادة البحث بالموضوع من جديد.

اما بالنسبة للطلب الاستطرادي فهو غير مقبول ايضا، فلا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض اعادة المبلغ المقتطع من معاش التقاعد، فهي لم تخالف القانون، لأنها تسترد مبلغا كانت قد دفعته دون وجه حق، ولم تخالف بذلك الاصول.