Rulings

Civil Court of Appeal 16/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 586 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
586/1964
Date
16/04/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ان تنازل الدائن عن الفائدة جائز عند اتفاقه مع المدين على ذلك سندا للمادة 338 من قانون الموجبات والعقود، ولا يعد تنازلا عن الفائدة الاشعار الذي يرسله المصرف الى زبونه المعلن افلاسه بايقاف سريان الفوائد المقيدة على حسابه من تاريخ التوقف عن الدفع لان توقف سريان الفوائد يحصل بتاريخ اعلان الافلاس وليس من تاريخ التوقف عن الدفع فضلا عن انه لم يثبت وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن.

يقيد الدائن بموجب شك في التفليسة اذا ثبت قبض التاجر لقيمة الشك بموجب قيود هذا الاخير ولا اهمية لانكار التاجر القبض استنادا الى عدم توقيعه فيشة الصندوق لان التعامل والعرض المصرفي جرى على عدم توقيع هذه الفيشة.