Civil Court of Appeal 16/04/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 586 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 586/1964
- Date
- 16/04/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
ان تنازل الدائن عن الفائدة جائز عند اتفاقه مع المدين على ذلك سندا للمادة 338 من قانون الموجبات والعقود، ولا يعد تنازلا عن الفائدة الاشعار الذي يرسله المصرف الى زبونه المعلن افلاسه بايقاف سريان الفوائد المقيدة على حسابه من تاريخ التوقف عن الدفع لان توقف سريان الفوائد يحصل بتاريخ اعلان الافلاس وليس من تاريخ التوقف عن الدفع فضلا عن انه لم يثبت وجود اتفاق بينهما بهذا الشأن.
يقيد الدائن بموجب شك في التفليسة اذا ثبت قبض التاجر لقيمة الشك بموجب قيود هذا الاخير ولا اهمية لانكار التاجر القبض استنادا الى عدم توقيعه فيشة الصندوق لان التعامل والعرض المصرفي جرى على عدم توقيع هذه الفيشة.