Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 586 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
586/1963
Date
05/12/1963
President
مزهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان البيع المشروط مادة 366 وما يليها من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 موجبات ينقل ملكية البضاعة الى الشاري لا يمكن ملاحقته بجرم اساءة الامانة ان هو اخل بأحد شروط العقد ولم يرد الثمن او المبيع باعتبار ان النزاع مدني.