Court of Cassation, criminal chamber 05/12/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 586 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 586/1963
- Date
- 05/12/1963
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان البيع المشروط مادة 366 وما يليها من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 موجبات ينقل ملكية البضاعة الى الشاري لا يمكن ملاحقته بجرم اساءة الامانة ان هو اخل بأحد شروط العقد ولم يرد الثمن او المبيع باعتبار ان النزاع مدني.