State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 587 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 587/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مدير عام التعليم المهني والتقني باعتبار الموظف المستدعي مستقيلا، لأن القرار خالف الاصول واستند الى اساس قانوني غير صحيح، فلم يصدر مرسوم بالاستقالة وصدر القرار عن مرجع غير مختص، ولم تتوفّر الشروط المفروضة بالمادة 65 من نظام الموظفين رقم 112/59، وان عدم استلام الوظيفة من قبل الموظف المعيّن ضمن مهلة الخمسة عشر يوما لا تؤدّي الى اعتباره مستقيلا نظرا لثبوت عدم تبلّغه قرار التعيين وان موجب التبليغ هو الزامي.