Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 587 /2002

Court
شورى
Number
587/2002
Date
20/06/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار مدير عام التعليم المهني والتقني باعتبار الموظف المستدعي مستقيلا، لأن القرار خالف الاصول واستند الى اساس قانوني غير صحيح، فلم يصدر مرسوم بالاستقالة وصدر القرار عن مرجع غير مختص، ولم تتوفّر الشروط المفروضة بالمادة 65 من نظام الموظفين رقم 112/59، وان عدم استلام الوظيفة من قبل الموظف المعيّن ضمن مهلة الخمسة عشر يوما لا تؤدّي الى اعتباره مستقيلا نظرا لثبوت عدم تبلّغه قرار التعيين وان موجب التبليغ هو الزامي.