Rulings

State Council 23/06/2005

شورى حكم رقم : 587 /2005

Court
شورى
Number
587/2005
Date
23/06/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمّن رفض اعطاء المستدعي التعويض المخصّص لوظيفة اطفائي. فالمستدعي اجير في بلدية بيروت وقد تمّ انتدابه لوظيفة اطفائي ولم يصدر نص قانوني يجيز له الاستفادة من التعويضات المخصّصة للاطفائيين، فلا وضع وظيفي مماثل ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة هنا.