State Council 23/06/2005
شورى حكم رقم : 587 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 587/2005
- Date
- 23/06/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت والمتضمّن رفض اعطاء المستدعي التعويض المخصّص لوظيفة اطفائي. فالمستدعي اجير في بلدية بيروت وقد تمّ انتدابه لوظيفة اطفائي ولم يصدر نص قانوني يجيز له الاستفادة من التعويضات المخصّصة للاطفائيين، فلا وضع وظيفي مماثل ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة هنا.