Rulings

State Council 21/05/2008

شورى حكم رقم : 587 /2008

Court
شورى
Number
587/2008
Date
21/05/2008
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمت مناقشة مسألة تحديد القانون الواجب تطبيقه بشأن صحة أو بطلان قرار المصادرة، وعليه يطبق القانون الساري المفعول بتاريخ تقديم الدعوى.

ولنفترض ان خطأ قد حصل في تفسير القانون او تطبيقه بصورة مغايرة لوجهة نظر احد الفرقاء، فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.