State Council 13/08/2009
شورى حكم رقم : 587 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 587/2009
- Date
- 13/08/2009
- President
- اندره صادر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض للمستدعي المتضرر من تنفيذ اشغال عامة فقد ثبت بأن الضرر اللاحق بمحل المستدعي التجاري اكيد بسبب تنفيذ اشغال جسر بقربه واقفال الطريق اليه وفقدان عنصر الزبائن وتدني قيمة ارباحه. وان الضرر يتجاوز الحد المألوف ومسؤولية مجلس الانماء والاعمار ثابتة واكيدة لتوافر الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة من قبله.
ويعود لمجلس الشورى تحديد التعويض بصورة مقطوعة حسب الضرر وتتوجب الفائدة بنسبة اربعة بالمئة.