Rulings

State Council 13/08/2009

شورى حكم رقم : 587 /2009

Court
شورى
Number
587/2009
Date
13/08/2009
President
اندره صادر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار رفض دفع التعويض للمستدعي المتضرر من تنفيذ اشغال عامة فقد ثبت بأن الضرر اللاحق بمحل المستدعي التجاري اكيد بسبب تنفيذ اشغال جسر بقربه واقفال الطريق اليه وفقدان عنصر الزبائن وتدني قيمة ارباحه. وان الضرر يتجاوز الحد المألوف ومسؤولية مجلس الانماء والاعمار ثابتة واكيدة لتوافر الصلة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة من قبله.

ويعود لمجلس الشورى تحديد التعويض بصورة مقطوعة حسب الضرر وتتوجب الفائدة بنسبة اربعة بالمئة.