Rulings

State Council 17/06/2010

شورى حكم رقم : 587 /2010

Court
شورى
Number
587/2010
Date
17/06/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

تطبق الاصول الموجزة في النزاع الانتخابي استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس. والمراجعة واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 110 من نظام مجلس الشورى. والمادة 20 من قانون البلديات لان الطعن يتناول نتيجة الانخابات البلدية الحاصلة في بلدة دلبتا كسروان.

وبما انه ثبت حصول خطأ في احتساب الاصوات اثناء عملية الفرز وعند وجود خلاف بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز ومحضر الانتخاب تطبق لائحة الفرز. ويعود للقاضي الانتخابي صلاحية اعادة فرز الاصوات وتصحيح النتيجة. لذا يقتضي بعد التصحيح اعلان فوز مرشح بدل مرشح آخر وابطال الانتخاب بصورة جزئية.