State Council 17/06/2010
شورى حكم رقم : 588 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 588/2010
- Date
- 17/06/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان الخصومة المعقودة بوجه الشخص المطعون بانتخابه صحيحة لانه يمكن اختصام اشخاص الحق الخاص مع الشخص المعنوي بما ان الطعن بالانتخاب هو من مراجعات القضاء الشامل. لذا يرد طلب ادخال المطعون بانتخابه.
ويقبل الطعن بالانتخاب الحاصل في بلدة افقا - قضاء جبيل لانه ورد ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس الشورى.
وبما انه تبين حصول خطأ اثناء عملية احتساب اصوات المرشحين لعضوية، مجلس بلدية افقا. اذ ثبت الاختلاف بين لائحة الفرز ومحضر الانتخاب بقارق مئة صوت. ويقتضي اعتماد لائحة الفرز.
ويعود لقاضي الانتخاب صلاحية اعادة احتساب الاصوات وتصحيح النتيجة واعلان فوز المستدعي.
اما بالنسبة لطلب التريث باجراء انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس فهو مردود لان مجلس الشورى لا يحق له التدخل مباشرة في اعمال الادارة عملا بأحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.
كما ان ذلك يخالف مبدأ استقلال القضاء عن الادارة.