Rulings

State Council 12/06/2007

شورى حكم رقم : 588 /2007

Court
شورى
Number
588/2007
Date
12/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض تصنيف الموظف المستدعي بصفة اجير دائم لدى وزارة الزراعة، فالقرار مخالف لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء لان الاجراء لهم حق مكتسب بالتصنيف. وتتوافر لدى المستدعي الشروط اللازمة لجهة الخدمة الفعلية لمدة 540 يوما خلال سنوات متتالية تحتسب من تاريخ ابتداء العمل، لذا يقتضي تسوية وضع الاجير واحتساب فروقات الراتب المستحقة له.