State Council 12/06/2007
شورى حكم رقم : 588 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 588/2007
- Date
- 12/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض تصنيف الموظف المستدعي بصفة اجير دائم لدى وزارة الزراعة، فالقرار مخالف لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/2/1975 تعديل نظام الاجراء لان الاجراء لهم حق مكتسب بالتصنيف. وتتوافر لدى المستدعي الشروط اللازمة لجهة الخدمة الفعلية لمدة 540 يوما خلال سنوات متتالية تحتسب من تاريخ ابتداء العمل، لذا يقتضي تسوية وضع الاجير واحتساب فروقات الراتب المستحقة له.