Rulings

State Council 27/06/2005

شورى حكم رقم : 588 /2005

Court
شورى
Number
588/2005
Date
27/06/2005
President
غالب غانم
Members
خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم تحقّق الضرر، وذلك استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى، ولعدم توفّر القرار الاداري النافذ والضار، فالمستدعي يطلب ابطال مذكّرة توقيف دفع تعويض النقل والانتقال العائد اليه. وقد تمّ تعليق مفعول المذكّرة والرجوع عنها. فيكون بذلك قد انتفى موضوع الدعوى.