State Council 27/06/2005
شورى حكم رقم : 588 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 588/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم تحقّق الضرر، وذلك استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى، ولعدم توفّر القرار الاداري النافذ والضار، فالمستدعي يطلب ابطال مذكّرة توقيف دفع تعويض النقل والانتقال العائد اليه. وقد تمّ تعليق مفعول المذكّرة والرجوع عنها. فيكون بذلك قد انتفى موضوع الدعوى.