Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 588 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
588/2002
Date
19/03/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة مع الزيادات وفقا للمبلغ المحدّد في تقرير الخبير لانه لم يتم الطعن بهذا التقرير.