Civil Court of Appeal 19/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 588 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 588/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يلزم المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة مع الزيادات وفقا للمبلغ المحدّد في تقرير الخبير لانه لم يتم الطعن بهذا التقرير.