Rulings

State Council 27/06/2005

شورى حكم رقم : 589 /2005

Court
شورى
Number
589/2005
Date
27/06/2005
President
غالب غانم
Members
خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض عن الضرر الحاصل للمستدعي بصفته موظفا لديها لأن الاعتداء على منزله وسرقته لم تحصل بسبب ممارسته وظيفته كقاضي. فلا صلة سببية بين الضرر المشكو منه وممارسة الوظيفة ولا وجود لاي تهديد، فالدولة غير مسؤولة عن الاضرار اللاّحقة به.