State Council 27/06/2005
شورى حكم رقم : 589 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 589/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، صفي الدين، سرحان، ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الزام الدولة بالتعويض عن الضرر الحاصل للمستدعي بصفته موظفا لديها لأن الاعتداء على منزله وسرقته لم تحصل بسبب ممارسته وظيفته كقاضي. فلا صلة سببية بين الضرر المشكو منه وممارسة الوظيفة ولا وجود لاي تهديد، فالدولة غير مسؤولة عن الاضرار اللاّحقة به.