Rulings

State Council 22/05/2008

شورى حكم رقم : 589 /2008

Court
شورى
Number
589/2008
Date
22/05/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، الكركتلي
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى هو المرجع المختص للنظر بطلب ابطال قرار الترخيص بالبناء ولكنه غير صالح للنظر بطلب التعويض الناجم عن التعدي على الملكية الفردية. ويقتضي ادخال الدولة في المحاكمة لان لها مصلحة بالطعن المتعلق بصحة رخصة البناء الصادرة عنها.

وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة بالادعاء برخصة البناء لانه مالك مجاور للعقار المرخص له.

وان الخصومة ضد بلدية عينطورة وكسروان صحيحة لان الترخيص المطعون فيه صادر عنها. ويقتضي ادخال المستفيد من الترخيص في المحاكمة لتوافر مصلحة الادخال لديه.

وتقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان الطعن يتعلق بقرار ترخيص البناء وهو من القرارات الفردية وتسري مهلة المراجعة هنا من تاريخ تقديم المراجعة الادارية.

ان قرار الترخيص بالبناء مخالف لشروط الترخيص ولأحكام قانون البناء رقم 148/83 والمرسوم التطبيقي له رقم 2791/92 لانه قضى بتأجيل تأمين المرآب الى تاريخ لاحق للترخيص وهذا الامر مخالف للقانون ويجب لحظ المرآب في تصاميم البناء والخريطة.

ان تقدير شرعية الترخيص تتم بتاريخ صدوره، وبما ان الترخيص غير صحيح فيقتضي ابطاله.