State Council 18/08/2009
شورى حكم رقم : 589 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 589/2009
- Date
- 18/08/2009
- President
- سميح مداح
- Source
- Lebanese University
في المراجعة امام القضاء المستعجل تطبق الاصول المستعجلة استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. وجواب الخصوم على طلب صاحب العلاقة لا ينشىء لهذا الاخير حقا بتقديم لائحة جوابية عليه.
وترد المراجعة امام قاضي الامور المستعجلة المتضمنة اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل وذلك لعدم توافر شرط العجلة. وان اعطاء رخصة بناء لا يؤكد وجود ضرر محتم لمالك العقار المجاور.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet