Rulings

State Council 18/08/2009

شورى حكم رقم : 589 /2009

Court
شورى
Number
589/2009
Date
18/08/2009
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

في المراجعة امام القضاء المستعجل تطبق الاصول المستعجلة استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى. وجواب الخصوم على طلب صاحب العلاقة لا ينشىء لهذا الاخير حقا بتقديم لائحة جوابية عليه.

وترد المراجعة امام قاضي الامور المستعجلة المتضمنة اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل وذلك لعدم توافر شرط العجلة. وان اعطاء رخصة بناء لا يؤكد وجود ضرر محتم لمالك العقار المجاور.

Cited

Texts it relies on