Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
59/2013
Date
26/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
سعد، سليمان
Source
Lebanese University

ان مبدأ الصلاحية العينية لا يمكن تطبيقه على جرم ترويج اوراق النقد لان الجرم هذا لم يرد ذكره من ضمن الافعال الجرمية الممكن ملاحقتها بالاستناد الى المبدأ المذكور. وان صدور حكم بحق المميزة وتنفيذه في سوريا يجعل دفعها بسبق الملاحقة واقعا في محله القانوني ويقتضي معه كف التعقبات عنها.