Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سعد، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان مبدأ الصلاحية العينية لا يمكن تطبيقه على جرم ترويج اوراق النقد لان الجرم هذا لم يرد ذكره من ضمن الافعال الجرمية الممكن ملاحقتها بالاستناد الى المبدأ المذكور. وان صدور حكم بحق المميزة وتنفيذه في سوريا يجعل دفعها بسبق الملاحقة واقعا في محله القانوني ويقتضي معه كف التعقبات عنها.