Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012

Court
تمييز مدني
Number
59/2012
Date
18/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.

وقضت بانه يعود لرئيس محكمة الاستئناف حرية انتداب قاض لتحضير الدعوى ام لا، وانه يعود لقاضي الاساس سلطة تقدير الاضرار اللاحقة بالمميز والتعويض عنها وتوزيع نفقات المحاكمة بين اطراف الدعوى خاصة بعد ان تبين للمحكمة بان المميز لم يحصل على مقدار التعويض الذي طالب به وبمسؤوليته عن الاضرار اللاحقة بالمزروعات من جراء رش الاشجار بالكلس والسموم.

وردت السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، وقضت بان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا، ويبرم القرار المطعون فيه.