Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
59/2010
Date
24/02/2010
President
وائل مرتضى
Members
الاسطا، صاري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على قرار بعقوبة الاعدام سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وينقض القرار المطعون فيه وتقرر المحكمة اعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول.