Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2010
- Date
- 24/02/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- الاسطا، صاري
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على قرار بعقوبة الاعدام سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وينقض القرار المطعون فيه وتقرر المحكمة اعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول.