Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
59/2012
Date
23/02/2012
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به اذ اعتبرت بان مجرد صدور حكم، ولو في الدرجة الاولى، في الدعوى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام ولا يعود يسري الا على العقوبة.