Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2012
- Date
- 23/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به اذ اعتبرت بان مجرد صدور حكم، ولو في الدرجة الاولى، في الدعوى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام ولا يعود يسري الا على العقوبة.