Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2012
- Date
- 05/07/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة التمييز الى اعتبار القرار المميز غير قابل للطعن به تمييزا اذ اعتبرت ان المادة 21 من القانون 160/92 اوجبت لقبول طلب النقض وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول مسألة الاسقاط من التمديد المنصوص عنها في المادة 10 من القانون المذكور. وقد تبين لها ان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يفصلا على نحو مختلف حالة من حالات الاسقاط المنصوص عنها في المادة 10 المذكورة سابقا مما يؤدي بالتالي الى انتفاء الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون.