Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012

Court
تمييز مدني
Number
59/2012
Date
05/07/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

خلصت محكمة التمييز الى اعتبار القرار المميز غير قابل للطعن به تمييزا اذ اعتبرت ان المادة 21 من القانون 160/92 اوجبت لقبول طلب النقض وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول مسألة الاسقاط من التمديد المنصوص عنها في المادة 10 من القانون المذكور. وقد تبين لها ان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يفصلا على نحو مختلف حالة من حالات الاسقاط المنصوص عنها في المادة 10 المذكورة سابقا مما يؤدي بالتالي الى انتفاء الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون.