Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2012

Court
تمييز مدني
Number
59/2012
Date
19/07/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة القانون والخطأ في تطبيق او تفسير المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة حيث اعتبرت انه لا محل لتطبيق هذه المادة طالما ان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله ما لم يصدر عن القضاء المختص قرار يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه. كما رأت من جهة اخرى ان المحاكم الشرعية والروحية هي المختصة قانونا وحصريا لاثبات الزواج والبنوة.