Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2013

Court
تمييز مدني
Number
59/2013
Date
30/05/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ان الوقائع التي استندت اليها محكمة الاستئناف والتي لم تصدر عن الشركة المصنعة للشاحنة المتضررة انما عن شركة لديها فنيون متخصصون بتصليح هذا النوع من الشاحنات ولديهم الخبرة الكافية لمعرفة ما اذا كانت هذه الشاحنة قابلة للتصليح لا تشكل تشويها للوقائع بمفهوم المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. كذلك فان اهمال بعض التقارير الصادرة عن الخبراء والاخذ بتقرير دون آخر يعود لمحكمة الاساس ولا يشكل بحد ذاته فقدانا للاساس القانوني وبالتالي ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على هذا الاساس.