Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2013

Court
تمييز مدني
Number
59/2013
Date
27/03/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لعدم استناد التمييز الى اي من الاسباب الحصرية المعددة في المادة 968 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وانه لم يبين مكامن التشويه ولم يظهر واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة لقبول طلب فتح المحاكمة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وانبرام القرار المطعون فيه.