Court of Cassation, civil chamber 27/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لعدم استناد التمييز الى اي من الاسباب الحصرية المعددة في المادة 968 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وانه لم يبين مكامن التشويه ولم يظهر واقعة جديدة بعد اختتام المحاكمة لقبول طلب فتح المحاكمة، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا وانبرام القرار المطعون فيه.